الشيخ محمد إسحاق الفياض

392

منهاج الصالحين

حركتها ، فان كانت انما ظايرت طلباً للغر والفخر ، فالدية في مالها ، وان كانت مظايرتها للفقر ، فالدية على عاقلتها ، وهذا للنص والا فمقتضى القاعدة عدم ثبوتها عليها ولا على عاقلتها . ( مسألة 1180 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل ، أو دبر ، أو ضمّها اليه بعنف فماتت الزوجة ، فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنقت بزوجها فمات . ( مسألة 1181 ) : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً فمات ، فهل ديته في ماله ، وإذا تلف من المتاع شيء ، فهل عليه ضمانه من المثل أو القيمة ؟ والجواب : المشهور ان ديته في ماله ، كما أن عليه ضمان المال التالف ، ولكنه في كلا الموردين لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر انه لا ضمان عليه ، باعتبار ان يده يد امين لا يد عادية ، واما الدية فهي على عاقلته لا على ماله ، باعتبار ان القتل في المسألة قتل خطائي محض لا شبه عمد . ( مسألة 1182 ) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان يقصد بذلك موته أو كانت الصيحة في محل وموضع يترتب عليها الموت عادة ، وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود لأنه من القتل العمدي العدواني ، وإلاّ فعليه الدية ، لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة ، وإلاّ فلا شيء عليه ، ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات . ( مسألة 1183 ) : لو صدم شخص شخصاً آخر عمداً غير قاصد لقتله ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة ، فاتفق موته ، فديته في مال الشخص الصادم ، وأما إذا مات الصادم فدمه هدر ، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم ، وكان المصدوم واقفاً في ملكه ، أو نحوه مما لا